• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: آلية الحوالة المصرفية

تتم الحوالة المصرفية بقيد مبلغ نقدي في حسابين وفق طلب طالب التحويل ولحساب المستفيد.

نص المادة

الحوالة المصرفية عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحويل, مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد او لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد او مصرفين مختلفين وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.‏