• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: تفاصيل طلب التحويل المصرفي

يجب أن يتضمن طلب التحويل مبلغاً مقيداً في حساب طالب التحويل أو مبالغ يتوقع قيدها فيه خلال مهلة محددة.

نص المادة

يتناول طلب التحويل مبلغ مقيدة في حساب طالب التحويل او مبالغ يتوقع قيدها فيه خلال مهلة محددة.‏