يجوز لطالب التحويل الرجوع عن طلبه قبل قيد المبلغ في حساب المستفيد، ولا يمنعه تسليم طلب التحويل للمستفيد إلا إذا أشهر المستفيد إفلاسه قبل القيد.
1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه. 2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.