• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: حق الرجوع عن التحويل قبل قيده للمستفيد

يجوز لطالب التحويل الرجوع عن طلبه قبل قيد المبلغ في حساب المستفيد، ولا يمنعه تسليم طلب التحويل للمستفيد إلا إذا أشهر المستفيد إفلاسه قبل القيد.

نص المادة

1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه.‏ 2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.‏