يجوز الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها إلى المصرف، كما يجوز الاتفاق على قيد المبالغ المحولة أو بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم.
1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف. 2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.