• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: اتفاقيات تسليم وقيد طلبات التحويل

يجوز الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها إلى المصرف، كما يجوز الاتفاق على قيد المبالغ المحولة أو بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم.

نص المادة

1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف.‏ 2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.‏