إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف، وإذا تكرر الكتابة أكثر من مرة فالعبرة لأقلها مبلغاً.
1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- واذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.