• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 251: الأولوية للمكتوب بالأحرف في حالة اختلاف المبالغ

إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف، وإذا تكرر الكتابة أكثر من مرة فالعبرة لأقلها مبلغاً.

نص المادة

1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف.‏ 2- واذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.‏