• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: التزامات صحيحة رغم التواقيع غير المؤهلة أو المزورة

لا تبطل تواقيع غير مؤهلة أو مزورة أو وهمية صحة التزامات الموقعين الآخرين على سند السحب.

نص المادة

1- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لأي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا سند السحب او الذين وقع باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الاخرين.‏ 2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده, ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام, كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاً لقانون بلده.‏ 3- يخضع شكل سند السحب لقانون الدولة التي تم انشاؤه فيها.‏ 4- ومع ذلك اذا كان سند السحب غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة, فإن ذلك لا يحول دون صحة الالتزامات التي تنشأ لاحقاً على هذا السند في سورية.‏