• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 253: التزام الموقع دون صفة نيابية

من وقع سند سحب نيابة عن غيره دون صفة أو جاوز حدود نيابته يلتزم شخصياً.

نص المادة

1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.‏ 2- فإذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه.‏ 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.‏