يجوز لمن ضاع منه سند السحب أن يستصدر أمراً بوفائه من المحكمة إذا أثبت ملكيته وقدّم كفيلاً.
من ضاع منه سند السحب سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا,ولم يمكنه تقديم احدى نسخه الأخرى,جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.