إذا امتنع وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به، وجب على مالكه أن يثبت الامتناع باحتجاج في اليوم التالي للاستحقاق وأن يبلغه للساحب والمظهرين وفق الأوضاع المحددة.
في حالة الامتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه,محافظة على جميع حقوقه,أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند,ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة /306/ من هذا القانون.