• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: إجراءات الحصول على نسخة من سند السحب الضائع

يجب على صاحب سند السحب الضائع أن يرجع إلى من ظهر له السند للحصول على نسخة منه، ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.

نص المادة

1- يجب على صاحب سند السحب الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند.‏ 2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.‏ 3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.‏ 4- ويلتزم كل مظهر بعد تسليم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.‏ 5- ولاتصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.‏ وذلك وفقاً لأحكام المادة /299/ من هذا القانون.‏