• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 302: انقضاء التزام الكفيل بعد ثلاث سنوات دون مطالبة

ينقضي التزام الكفيل بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلال هذه المدة مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.

نص المادة

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.‏ الفصل السادس : المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء‏ 1- رجوع الحامل:‏