ينقضي التزام الكفيل بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلال هذه المدة مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم. الفصل السادس : المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء 1- رجوع الحامل: