• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 335: تسليم الأصل لحامل الصورة الشرعي

يجب تسليم أصل سند السحب إلى حامل الصورة الشرعي، ولا يثبت حقه في الرجوع عند الامتناع إلا إذا أثبت ذلك باحتجاج.

نص المادة

1-يجب ان يبين في صورة سند السحب اسم من يكون بيده اصله.‏ 2-وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها مالم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.‏ 3-واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة(منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة اخرى مماثلة, فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلاً.‏ ˆ الفصل التاسع : التحريف‏