• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 336: التزامات الموقعين بعد تحريف السند

يلتزم من وقعوا بعد تحريف متن سند السحب بمقتضى المتن المحرف، ويلتزم السابقون بمقتضى المتن الأصلي.

نص المادة

اذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف, اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي.‏ ˆ الفصل العاشر : التقادم‏