يلتزم من وقعوا بعد تحريف متن سند السحب بمقتضى المتن المحرف، ويلتزم السابقون بمقتضى المتن الأصلي.
اذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف, اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي. ˆ الفصل العاشر : التقادم