تسقط بالتقادم دعاوى سند السحب ضمن المدد المحددة بحسب الخصوم ونوع الدعوى وتاريخ الاستحقاق أو الاحتجاج.
1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2-اما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف. 3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.