لا يسري التقادم في الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا يسري إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.
1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2-ولايسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.