• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 338: استثناءات سريان التقادم في الدعاوى

لا يسري التقادم في الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا يسري إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.

نص المادة

1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.‏ 2-ولايسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.‏