لا يجوز وفاء الشيك المسطر إلا على النحو الذي يجيزه النص، وإلا التزم المسحوب عليه بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
1-لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2- ولايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا الى المصرف المعين او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه. 3-ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك. 4-ولايجوز لأي مصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكروا. 5-واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمة بوساطة غرفة المقاصة. 6-واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.