• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 380: شروط وفاء الشيك المسطر وتعويض الضرر

لا يجوز وفاء الشيك المسطر إلا على النحو الذي يجيزه النص، وإلا التزم المسحوب عليه بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.

نص المادة

1-لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا الى احد عملائه او الى مصرف.‏ 2- ولايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا الى المصرف المعين او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.‏ 3-ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك.‏ 4-ولايجوز لأي مصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكروا.‏ 5-واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمة بوساطة غرفة المقاصة.‏ 6-واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.‏