تسري أحكام القيد في الحساب على الشيكات المشتملة على هذا الشرط والصادرة من خارج سورية.
تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية. ˆ الفصل السادس : الرجوع بسبب عدم الوفاء