• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 382: تطبيق شروط القيد في الحساب على الشيكات الخارجية

تسري أحكام القيد في الحساب على الشيكات المشتملة على هذا الشرط والصادرة من خارج سورية.

نص المادة

تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.‏ ˆ الفصل السادس : الرجوع بسبب عدم الوفاء‏