• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 383: حق حامل الشيك في الرجوع بسبب عدم الوفاء

يحق لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين إذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تُدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق المحددة.

نص المادة

1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الاتية:‏ أ-بورقة احتجاج رسمية.‏ ب-ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه.‏ ج-ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.‏ 2-ويطلق لفظ احتجاج ايضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين/ب,ج/ من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.‏ ˆ الفصل السابع : الاحتجاج‏