يجب شهر الأحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه وفقاً للقواعد المقررة لشهر حكم الإفلاس.
1 - يجب شهر الاحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه. 2 - ويكون هذا الشهر وفقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس.