• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 434: اعتراض الدائنين على تصديق الصلح

يجوز للدائنين المخالفين الاعتراض على تصديق الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي مع وجوب تسبيب الاعتراض وتبليغه إلى المدين والقاضي المفوض.

نص المادة

1 - يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.‏‏ 2 - ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى كل من المدين والقاضي المفوض.‏‏ 3 - ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.‏‏ 4 - اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما.‏‏ 5 - وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنتهي حتما مهمة القاضي المفوض الا اذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.‏‏ 6 - ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.‏‏