يكون لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين، مع احتفاظهم بحقوقهم على شركاء المدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه.
1 - لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين. 2 - ان الدائنين بمن فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه, غير انه يحق لهؤلاء, ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.