• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 471: اقتراح عزل وكيل التفليسة وإجراءات الشكوى

يجوز للقاضي المنتدب، بناءً على الشكوى أو من تلقاء نفسه، اقتراح عزل وكيل التفليسة، ويجوز رفع الشكوى إلى محكمة الاستئناف إذا لم يُنظر فيها خلال ثمانية أيام.

نص المادة

1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نسفه أن يقترح عزل وكيل أو وكلاء التفليسة حسب الحال.‏‏ 2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها الى محكمة الاستئناف.‏‏ 3- تسمع عندئذ محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتصدر حكمها في جلسة علنية.‏‏