• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 472: استئناف قرارات تعيين وعزل وكلاء التفليسة

لا تقبل القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم إلا الاستئناف طريقاً للطعن.

نص المادة

إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.‏‏