لا تقبل القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم إلا الاستئناف طريقاً للطعن.
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.