• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 473: اختصاص محكمة البداية في قضايا الإفلاس

تتولى محكمة البداية المدنية في مكان صدور حكم شهر الإفلاس الوظائف التي أوكلها هذا القانون إليها وإلى القاضي المنتدب، ويجوز لها أن تعهد ببعض وظائف القاضي المنتدب إلى إحدى محاكم الصلح في منطقتها، بينما تكون محكمة الاستئناف هي المقصودة عند إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات عليها.

نص المادة

1 تتولى محكمة البداية المدنية في مكان صدور الحكم بشهر الإفلاس الوظائف التي أوكلتها هذا القانون الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة.‏‏ 2- ولها أن تعهد بوظائف القاضي المنتدب أو بعضها الى إحدى محاكم الصلح في منطقتها.‏‏ 3- أما عندما يوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات المقدمة عليها فالمحكمة المقصودة بهذا الصدد هي محكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة البداية التي أصدرت القرارات المذكورة.‏‏