• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 474: مهام القاضي المنتدب في التفليسة

يلتزم القاضي المنتدب بتعجيل ومراقبة أعمال التفليسة وإدارتها ورفع تقرير للمحكمة عن المنازعات الداخلة في اختصاصها.

نص المادة

1- يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها.‏‏ 2- وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.‏‏