يلتزم القاضي المنتدب بتعجيل ومراقبة أعمال التفليسة وإدارتها ورفع تقرير للمحكمة عن المنازعات الداخلة في اختصاصها.
1- يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. 2- وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.