لا تفصل المحكمة في طلب تصديق الصلح قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية، وإذا قُدمت اعتراضات فتفصل فيها مع الطلب بحكم واحد.
1-يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولايجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد. 3- وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.