يجب على القاضي المنتدب قبل الحكم في التصديق أن يضع تقريراً عن أوصاف الإفلاس وإمكان قبول الصلح.
في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.