• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 521: رفض تصديق الصلح لأسباب عامة أو خاصة بالدائنين

ترفض المحكمة تصديق الصلح إذا لم تُراع القواعد السابقة أو إذا وُجدت أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين.

نص المادة

1-إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق.‏‏ 2- ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقدالصلح إذا كان لايتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود.‏‏