• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 561: استرداد البضائع المسلمة للمفلس

يجوز طلب استرداد البضائع الموجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها، ويجوز طلب ثمنها إذا لم يُدفع ولم تجر عليه المقاصة في حساب جار.

نص المادة

1- يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.‏‏ 2-ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.‏‏