• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 562: امتناع البائع عن تسليم البضائع للمفلس

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا لم تكن قد سُلّمت إلى المفلس أو أُرسلت إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.

نص المادة

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم الى المفلس أو لم ترسل إليه أو الى شخص آخر لحسابه.‏‏