يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا لم تكن قد سُلّمت إلى المفلس أو أُرسلت إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.
يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم الى المفلس أو لم ترسل إليه أو الى شخص آخر لحسابه.