يجوز للبائع استرداد البضائع المرسلة إلى المفلس ما دامت لم تسلَّم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس بالبيع لحسابه، ولا يقبل طلب الاسترداد إذا بيعت ثانية قبل وصولها لمشتر حسن النية.
1- يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه. 2- على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية.