• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: سجل التجارة: معلومات وشفافية للمؤسسات

يُمكّن سجل التجارة الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية العاملة في سورية، ويُعد وسيلةً للشهر لا ينفذ أثره في حق الغير إلا عند وجود نص قانوني صريح.

نص المادة

1 سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية‏ 2 وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.‏