يُمكّن سجل التجارة الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية العاملة في سورية، ويُعد وسيلةً للشهر لا ينفذ أثره في حق الغير إلا عند وجود نص قانوني صريح.
1 سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية 2 وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.