• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تنظيم سجلات الفروع والشركات في سورية

يُنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجلٌ خاص لفروع المؤسسات التجارية والشركات التي يوجد مركزها خارج سورية، وسجلٌ للتجار والشركات والمؤسسات التجارية في كل محافظة.

نص المادة

1 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .‏ 2 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .‏ 3 يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة و عليه أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية , على أن يقوم بوظيفته بشرف و أمانة .‏ تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم .‏