يُنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجلٌ خاص لفروع المؤسسات التجارية والشركات التي يوجد مركزها خارج سورية، وسجلٌ للتجار والشركات والمؤسسات التجارية في كل محافظة.
1 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية . 2 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة . 3 يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة و عليه أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية , على أن يقوم بوظيفته بشرف و أمانة . تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم .