• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: التسجيل الإلزامي للتجار في سجل التجارة

يجب على كل تاجر أن يطلب تسجيل اسمه في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.

نص المادة

1 يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه .‏ 2 على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:‏ أ اسمه و نسبته .‏ ب اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .‏ ج تاريخ ولادته و محلها و موطنه .‏ د جنسيته الأصلية . و إذا كان قد حصل على جنسية أخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .‏ ه و إذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه .‏ و النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .‏ ز موضوع التجارة .‏ ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.‏ ط- شعار المتجر إن وجد.‏ ي أسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .‏ 3 ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة و يسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في اخرها على انها مطابقة للأصل .‏