• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تحديثات وتعديلات في سجل التجارة

يجب قيد كل تعديل يتعلق بما يجب تسجيله في سجل التجارة، وكذلك بعض الأحكام والقرارات والتفرغ عن المحل التجاري.

نص المادة

يجب أن يذكر في سجل التجارة:‏ أ كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .‏ ب شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة.‏ ج الأحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.‏ د الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .‏ ه التفرغ عن المحل التجاري .‏ 2 و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .‏ تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .‏