يجب قيد كل تعديل يتعلق بما يجب تسجيله في سجل التجارة، وكذلك بعض الأحكام والقرارات والتفرغ عن المحل التجاري.
يجب أن يذكر في سجل التجارة: أ كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل . ب شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة. ج الأحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. د الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار . ه التفرغ عن المحل التجاري . 2 و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها . تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .