إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم، قام رئيس التنفيذ بتوزيعه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة. ˆ الفصل الرابع : الضمان على المتجر