• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: حقوق الدائن صاحب التأمين على المتجر

يثبت للدائن صاحب التأمين على المتجر حق الأفضلية وحق التتبع، وتكون الأفضلية بحسب أسبقية تسجيل التأمين.

نص المادة

1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.‏ 2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.‏