يثبت للدائن صاحب التأمين على المتجر حق الأفضلية وحق التتبع، وتكون الأفضلية بحسب أسبقية تسجيل التأمين.
1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه. 2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.