• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: إثبات تاريخ السندات التجارية

يجوز في المواد التجارية إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات، ويعد تاريخ السندات القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها صحيحين حتى يثبت العكس.

نص المادة

1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات.‏ 2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس.‏