يجوز في المواد التجارية إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات، ويعد تاريخ السندات القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها صحيحين حتى يثبت العكس.
1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات. 2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس.