يجوز في المواد التجارية توجيه الإعذار بوسائل متعددة مع وجوب إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات.
في المواد التجارية يجوز ان يتم الاعذار بانذار رسمي او بارسال برقية او تلكس او فاكس او رسالة عادية او مضمونة او بطاقة بريدية, ويجوز ان يتم شفوياً او بالهاتف او بأي وسيلة اتصال اخرى مع اثبات توجيهه وفق احكام الاثبات في المواد التجارية.