لا يجوز تخفيض التعويض الاتفاقي في المواد التجارية إلا إذا ثبت عدم إصابة الدائن بأي ضرر.
في المواد التجارية لا يجوز للقاضي ان يخفض التعويض الانفاقي ولو اثبت المدين ان تقديره كان مبالغاً فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض اذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.