إذا لم يُنص على معدل الفائدة في المواد التجارية، فيُحدد وفق العرف أو تعرفة المهنة وتَسري من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً آخر.
في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف او تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.