يجب على الوكيل تنفيذ الأوامر بذاته إلا إذا أجاز الاتفاق أو العرف أو ظرفٌ مُضطرٌّ له أن ينيب غيره.
1- يجب على الوكيل ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه إلا اذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة. 2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.