• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: حظر تعاقد الوكيل مع نفسه دون إذن

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا بإجازة خطية من الموكل.

نص المادة

لايحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا باجازة خطية من الموكل.‏