• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: مسؤولية الوكيل عن الإقراض دون موافقة الموكل

إذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير دون رضى الموكل فإنه يتحمل مخاطر عمله.

نص المادة

اذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.‏