لا يكون الوكيل مسؤولاً عن عدم وفاء أو تنفيذ التزامات من تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري يقضي بذلك.
1- فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا اذا كفلهم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. 2- يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان. 3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.