إذا لم يكف الرصيد لتنفيذ طلبات التحويل، جاز للمصرف الامتناع عن التنفيذ مع إبلاغ طالب التحويل فوراً، وإذا كان الطلب مسلماً للمستفيد وجب التنفيذ ضمن حدود الرصيد المتوفر ما لم يعارض المستفيد.
1- اذا لم يكن في الحساب رصيد كاف لتنفيذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل, امكن للمصرف الامتناع عن تنفيذها على ان يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً. 2- اما اذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفيد, فعلى المصرف تنفيذه ضمن حدود الرصيد المتوفد لديه ما لم يعارض المستفيد في ذلك, وعلى المصرف في كلتا الحالتين ان يسلم المستفيد بياناً بالواقع او يشرح ذلك على طلب التحويل, واذا رفض المستفيد الحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر فلا يحبس الرصيد لصالحه.