• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: قيد الحوالات في يوم ورودها للمصرف

على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها ما لم يحدد طلب التحويل مهلة أطول.

نص المادة

على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها اليه ما لم يحدد طلب التحويل مهلة اطول.‏