• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 254: ضمان الساحب لقبول ووفاء السند

الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، ويجوز له أن يعفى من ضمان القبول فقط دون ضمان الوفاء.

نص المادة

1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه.‏ 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.‏ ˆ الفصل الثاني : مقابل الوفاء (المؤونة)‏