الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، ويجوز له أن يعفى من ضمان القبول فقط دون ضمان الوفاء.
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه. 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن. ˆ الفصل الثاني : مقابل الوفاء (المؤونة)