• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 255: مسؤولية الساحب عن توفير مقابل الوفاء

على الساحب أو من يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، ولا يعفيه السحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية قبل المظهر والحامل.

نص المادة

1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل و فائه.‏ 2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله.‏