على الساحب أو من يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، ولا يعفيه السحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية قبل المظهر والحامل.
1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل و فائه. 2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله.