يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً عند استحقاق سند السحب وأن يكون المسحوب عليه مديناً بمبلغ مستحق الأداء لا يقل عن قيمة السند.
يكون مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ سند السحب.