• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 256: تحقق مقابل الوفاء عند استحقاق السند

يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً عند استحقاق سند السحب وأن يكون المسحوب عليه مديناً بمبلغ مستحق الأداء لا يقل عن قيمة السند.

نص المادة

يكون مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ سند السحب.‏